شيخ محمد سلطان العلماء

63

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )

اخذهم قبل المنع خلاف سلطنتهم بل في عدم اخذهم ح ضرر عليهم فلمراعات مثل هذا الاقتضاء الاستحبابي منعوا تنزيها عن منعهم كي لا يرد على الناس ضرر من قبل منعهم وفي مثل هذا التطبيق روعى كمال الامتنان في حق النفوس بلا خلاف الامتنان في حق المالك كما هو ظاهر انتهى ) وفيه انه لو كان جعل حق الانتفاع للناس من فضل الماء لأجل القاعدة وتطبيق لا ضرر عليه لم يكن هناك اشكال أصلا إذ عدم الاخذ منه ضرر على الناس وليس للمالك حاجته اليه أصلا كي يكون اخذ الناس منه ضررا على المالك فيكون نفى الحكم اعني حرمة التصرف في مال الغير الا باذنه بلسان نفى الموضوع فمفاد القاعدة انه لا يحرم التصرف في فضل الماء ما لم يمنع المالك وفيه كمال المنة للناس وليس فيه خلاف المنة للمالك وليس كك إذ المفروض تطبيق لا ضرر على النهى عن منع الفضل لا على جعل الحق للناس والمفروض انه نهى تنزيهي لا يكون رادعا للمالك عن منعه عن فضل الماء فله بعده منعه كما كان له منعه قبله فأي منة حاصلة للناس من مجرد النهى التنزيهي ومع التنزل يبقى اشكال التفكيك في معنى لا ضرر بين هذا المورد والموارد الأخر وهذا الجواب لا تنهض ( دفعا لهذا المحذور فالأولى في الجواب الالتزام بكون رواية فضل الماء ورواية لا ضرر روايتين مستقلتين ( الثاني هل الضرر المنفى شخصي أو نوعي المترائي منهم في جملة من الموارد هو كون العبرة بالضرر الشخصي كما في باب شراء الماء للوضوء أو الغسل حيث اعتبروا فيه حال المكلف وكذا في الصوم ونحوه من الواجبات البدنية وفي جملة أخرى كون العبرة بالضرر النوعي كما في باب الخيارات من الغبن والعيب ونحوهما فاثبتوا الخيار للقاعدة مع أن الضرر لا يلزم لزوم العقد على نحو الاطراد بل قد ينفك الضرر عن بعض الاشخاص وفي بعض الأحوال كما إذا لم يوجد راغب في المبيع وكان بقائه ضررا على صاحبه لكونه في معرض الإباق أو التلف أو الغصب الحق ان الظاهر من الأدلة كون الضرر شخصيا إذ ظاهر قوله ص لا ضرر هو العموم الافرادي المستفاد من لاء نفى الجنس الدال على نفى كل حكم ضررى بمعونة نفى الحقيقة ومن البين ن نفى الحكم الضررى لا يسرى إلى الحكم الذي لا ضرر فيه إذ لا معنى لنفيه مع تحقق